المادة 7 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985
يشكل مجلس لكل كلية من الكليات تحدد العضوية فيه و صلاحياته ومسؤولياته واعمالة الاخرى وكيفية اجتماعاته والاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس المشترك للكليات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026