المادة 2 من نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة رقم 6 لسنة 2003
يشترط لاعفاء الدخل المتحقق من نشاط أي نقابة او هيئة مهنية ان يقتصر انفاقه على تحقيق اهدافها وان لا يسمح قانون او نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وبأي صورة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026