المادة 1 من نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة رقم 6 لسنة 2003
يسمى هذا النظام ( نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026