الأنظمة
نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة رقم 6 لسنة 2003
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يشترط لاعفاء الدخل المتحقق من نشاط أي نقابة او هيئة مهنية ان يقتصر انفاقه على تحقيق اهدافها وان لا يسمح قانون او نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئ…
- المادة 3أ- يشترط لاعفاء دخل أي جمعية او مؤسسة او هيئة دينية او خيرية او تعاونية او ثقافية او علمية او تربوية او رياضية او صحية او فنية او اجتماعية ما يلي:- 1-ان تكون غاياتها بمقت…
- المادة 4يعفى من الضريبة دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتحقق من مزاولة اعمالها خارج المملكة وذلك باستثناء دخلها الناشىء عن اموالها وودائعها في ا…
- المادة 5يشترط لتطبيق الاعفاء على الشخص المعنوي وفقا لاحكام هذا النظام ان يلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة ومدققة من مدقق حسابات قانوني وتقديم هذه الحسابات الى دائرة ضريبة الدخل في…