المادة 2 من نظام فك ارتباط ضاحية الازرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسن رقم 100 لسنة 1955

يفك ارتباط ضاحية الأزرق التي هي جزء من مقاطعة زيزيا من دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق وتضاف الى دائرة اختصاص محاكم عمان البدائية والصلحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك