المادة 1 من نظام فك ارتباط ضاحية الازرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسن رقم 100 لسنة 1955
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026