الأنظمة

نظام فك ارتباط ضاحية الازرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسن رقم 100 لسنة 1955

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يفك ارتباط ضاحية الأزرق التي هي جزء من مقاطعة زيزيا من دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق وتضاف الى دائرة اختصاص محاكم عمان البدائية والصلحية.