المادة 3 من نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل رقم 4 لسنة 2003

تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة:- أ- المهندس الزراعي. ب- الطبيب البيطري. ج- عامل الزراعة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بأجور يومية. د- العامل الفني على الآلات الزراعية 0 ه- العامل الفني في الاماكن التالية:- 1- مشاتل الاشجار المثمرة ونباتات الزينة والخضار ومزارع ازهار القطف وانتاج الاشتال بالانسجة وانتاج البذور والتقاوى 0 2- مفرخات الدواجن وتربية الابقار والاغنام والتلقيح الاصطناعي. 3- مزارع تربية الاسماك. 4- مزارع تربية النحل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك