الأنظمة

نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل رقم 4 لسنة 2003

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون العمل النافذ المفعول. الوزير: وزير العمل …
  3. المادة 3تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة:- أ- المهندس الز…
  4. المادة 4يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.