المادة 2 من نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل رقم 4 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون العمل النافذ المفعول.
الوزير: وزير العمل
عمال الزراعة: العاملون في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026