المادة 28 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه أوجه صرف هذا المبلغ ، ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026