المادة 28 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه أوجه صرف هذا المبلغ ، ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة