المادة 29 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
أ- تختص غرف التجارة بإصدار شهادات المنشأ لما يلي :-
1-البضائع الأجنبية المعاد تصديرها .
2-المنتجات الزراعية والحيوانية بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة .
ب- تحدد إجراءات إصدار شهادات المنشأ من الغرف التجارية والشروط اللازمة لإصدارها والبيانات التي تتضمنها وجميع الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026