المادة 27 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات الصغيرة رسم اشتراك سنوي مقداره ( 20 ) عشرون ديناراً .
ب- تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصغيرة لديها مقداره (10) عشرة دنانير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026