المادة 26 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات التجارية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي :- 1-1500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر . 2-1000 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين دينار . 3-800 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار . 4-500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار. 5-300 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار . 6-200 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مائة ألف دينار ويقل عن نصف مليون دينار . 7-100 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسون ألف دينار ويقل عن مائة ألف دينار . 8-50 ديناراً عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة آلاف دينار ويقل عن خمسين ألف دينار . ب-تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عن تسجيل المؤسسة التجارية لديها بنسبة (50%) من رسم الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة