المادة 25 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
مع مراعاة أحكام المادة (31) من القانون ، تلتزم الغرف التجارية بتوريد ما نسبته (15%) من مجموع مواردها المالية إلى الغرفة كل ثلاثة أشهر من السنة المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026