المادة 24 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
أ- تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي :-
1-رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك .
2-رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالألف من قيمتها على ان لا تقل عن أربعة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً .
3-رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمتها على أن لا تقل عن أربعة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً .
4-رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الأخرى ويكون مقدارها أربعة دنانير عن كل نسخة.
5-رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمة قضية التحكيم على ان لا تقل هذه الرسوم عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ، أما إذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم مقطوعاً قدره مائة دينار .
6-رسوم الترشيح .
7-بدل الاعتراض على جداول الناخبين .
8-ريع ما تستثمره من أموالها .
9-الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
ب- يستوفى من المؤسسات الصغيرة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026