المادة 13 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة تجارية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها. ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية :- 1- الإشراف على سير عملية الانتخاب . 2- تدقيق كل من جداول المؤسسات التجارية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية وجداول المؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات التجارية واعتمادها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة . 3- تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة. 4- التأكد من صحة بطاقات الانتخاب وعددها . 5- مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة التجارية ، وشمعها بالشمع الاحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها . 6- فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة. 7- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر. 8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة. ج- للجنة الاشراف تأليف لجنة فرعية او اكثر تضم في عضويتها عددا من المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية من غير المرشحين او من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة