المادة 12 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية- :
1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام.
2- تعيين رؤساء لجان الإشراف وأعضائها بالتنسيق مع الوزارة.
3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة.
4- متابعة عمل لجان الإشراف .
5- إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول الناخبين والترشح.
6- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها أو من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين .
7- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية .
8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الغرفة التجارية وعدد الصناديق وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة .
9- اعتماد جداول الناخبين النهائية.
10- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية .
11- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع و تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
12- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.
13- إعلان جداول المرشحين لمجالس إدارة الغرف التجارية وللقطاعات التجارية في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وتتحمل الإعلان .
14- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها .
15- إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمنا عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير.
ب- تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لإدارة وتنظيم الانتخابات، بما في ذلك، إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز و الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026