المادة 12 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية- : 1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تعيين رؤساء لجان الإشراف وأعضائها بالتنسيق مع الوزارة. 3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة. 4- متابعة عمل لجان الإشراف . 5- إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول الناخبين والترشح. 6- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها أو من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين . 7- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية . 8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الغرفة التجارية وعدد الصناديق وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة . 9- اعتماد جداول الناخبين النهائية. 10- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية . 11- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع و تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية . 12- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها. 13- إعلان جداول المرشحين لمجالس إدارة الغرف التجارية وللقطاعات التجارية في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وتتحمل الإعلان . 14- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها . 15- إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمنا عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير. ب- تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لإدارة وتنظيم الانتخابات، بما في ذلك، إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز و الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة