المادة 11 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

أ- للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية 0 ب-لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل 0 ج- تحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس أمانة عمان الكبرى او المجالس البلدية أو من في حكمها وفقاً للتشريعات النافذة وحسب مقتضى الحال 0 د- يحظر القيام بأي مما يلي :- 1- إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات 0 2- إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز 0 ه- للجهات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الحق في أي وقت إزالة أي مخالفة لأحكام الفقرتين (ج)و (د) من هذه المادة على نفقة من تتعلق به تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات دون الحاجة الى انذاره 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة