المادة 10 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير.
2- يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية، وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وموعد تقديم طلبات الترشيح.
3- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند
(1) من هذه الفقرة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع.
4- يتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين.
ب- يمثل المؤسسة التجارية في الانتخابات رئيس مجلس إدارتها أو رئيس هيئة مديريها أو المفوض عنها خطياً للمشاركة في الانتخاب.
ج- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو الإنابة، وتشترك في الانتخاب المؤسسات التجارية الأعضاء في الهيئة العامة في الغرف التجارية جميعها المسجلون قبل إعلان الهيئة موعد الانتخابات المسددون لرسوم العضوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والحاصلون على رخص مهن سارية المفعول، اذا كانت التشريعات النافذة تشترط الحصول على هذه الرخص لمزاولة هذه الأعمال .
د - يحق لكل مؤسسة تجارية انتخاب عشرة مرشحين على النحو التالي:-
1- تسعة مرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية التي تنتسب اليها.
2- مرشح واحد يمثل القطاع التجاري الذي تعمل فيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026