المادة 14 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
يقسم رؤساء لجان الإشراف وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية-:
" اقسم باهلل العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026