المادة 6 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976

للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة رفع او تخفيض او حجب العلاوه الممنوحة لاي موظف في ضوء انتاجه وكفاءته في العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك