المادة 7 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976
أ - لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام
ب - لا يجوز الجمع بين العلاوات الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026