المادة 5 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976

للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة منح الموظفين العاملين في مطار العقبة ومحطة الارصاد الجوية في ميناء العقبة علاوة شهرية مقدارها خمسة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك