المادة 5 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976
للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة منح الموظفين العاملين في مطار العقبة ومحطة الارصاد الجوية في ميناء العقبة علاوة شهرية مقدارها خمسة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026