المادة 4 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976

تشكل لجنة من مدير الدائرة المختصة ووكيل ديوان الموظفين ومدير عام دائره الموازنة او من ينوب عنهم تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوه للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام مع مراعاة ما يلي: أ - الشهادة العلمية التي يحملها الموظف وعلاقة التخصص بطبيعة العمل. ب - الدورات التدريبية في حقل العمل. ج- الخبرة العملية. د- طبيعة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك