المادة 7 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963
على رؤساء البلديات والمحاسبين ان يتحققوا من صحة البيانات التي يقدمها الموظف ومن اجل هذه الغاية، يحق لهم ان يطلبوا ابراز أية شهادة زواج او ولادة ، وعلى الموظف ان يعلم رئيس البلدية بأي تغيير يطرأ على عائلته، مما يؤثر على استحقاق افرادها للعلاوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026