المادة 6 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963

عند حساب العلاوات للذين يعينون مجددا ،او الذين ينفصلون عن الخدمة يتخذ الاستحقاق الشهري للعلاوات اساسا للحساب وتعطى بنسبة عدد الايام في الشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك