المادة 5 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963
لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:-
أ- الى الموظفة عن زوجها، في أية حالة ،او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة.
ب- عن الاولاد بعد اكمالهم الرابعة عشرة من اعمارهم.
ج- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة او خاصة على ان لا يحل محلها احد الاولاد في هذه الحالة.
د- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة، اذا حجبت علاوة الزوجة لأي سبب، وكان للموظف اولاد فيحل احدهم محل الزوجة بالاضافة الى اربعة اولاد آخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026