المادة 5 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963

لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:- أ- الى الموظفة عن زوجها، في أية حالة ،او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة. ب- عن الاولاد بعد اكمالهم الرابعة عشرة من اعمارهم. ج- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة او خاصة على ان لا يحل محلها احد الاولاد في هذه الحالة. د- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة، اذا حجبت علاوة الزوجة لأي سبب، وكان للموظف اولاد فيحل احدهم محل الزوجة بالاضافة الى اربعة اولاد آخرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة