المادة 4 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963

اذا تعددت زوجات الموظف فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد عن الزوجات الاضافية بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة