المادة 8 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963

علاوات غلاء المعيشة التي صرفت لموظفي البلديات على الاسس المبينة في التعليمات والانظمة المعمول بها لموظفي الحكومة منذ تاريخ العمل بها وحتى تاريخ العمل بهذا النظام، تعتبر وكأنها صرفت بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك