المادة 5 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم 57 لسنة 1981
أ- تصرف علاوة الميدان لمستحقيها على الوجه التالي:-
1- (2.400 ) ديناران واربعماية فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يقل مجموع راتبه الاساسي مع علاواته عن (250) دينارا ويكون احد موظفي الدرجة الاولى او الثانية حسب نظام الخدمة المدنية.
2- (1.80) دينار وثمانمائة فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته على (150) دينار ويقل عن (250) دينارا او يكون احد موظفي الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة حسب نظام الخدمة المدنية.
3- (1.200) دينار ومائتا فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته على (90) دينارا ويقل عن 150 دينارا او يكون احد موظفي الدرجة السادسة او السابعة حسب نظام الخدمة المدنية.
4- دينار واحد عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته عن (90) دينارا او يكون احد موظفي الدرجة الثامنة او التاسعة او العاشرة.
ب- يدفع للموظف الذي تنطبق عليه الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة( 4) من هذا النظام مبلغ اضافي بنسبة (25% ) من العلاوة التي يستحقها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك عن الايام التي يبيت فيها في المشروع.
ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص ان يضيف الى فئات العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لا يزيد عن (50% ) منها.
اذا كان مستحقوها يعملون في اماكن نائية او تسود فيها ظروف حياتية صعبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026