المادة 6 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم 57 لسنة 1981
للوزير المختص ان يقرر عدم صرف علاوة الميدان لأي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله او لاقدامه على سلوك مضر بالمصلحة او لعدم تقيده بساعات الدوام في المشروع او التعليمات الخاصة بالعمل في المشروع او الدوام فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026