المادة 4 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم 57 لسنة 1981

أ- تصرف علاوة الميدان للموظف بقرار من الوزير المختص ، شريطة ان لا يقل معدل ساعات عمله اليومي عن ثماني ساعات، وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بالعمل الميداني بصورة دائمة في المناطق او المشاريع التي تقع خارج مراكز المحافظات والالوية ويكون عمله الدائم في الميدان. 2- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج بصورة متقطعة للعمل الميداني او متابعة المشاريع بشكل مستمر. 3- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بصورة دائمة بالعمل الميداني في المشاريع التي تقع داخل مراكز المحافظات والالوية بحيث يكون المشروع هو مركز عمل الموظف الدائم وتنطبق هذه الحالة على الموظفين الفنيين والمهنيين بموجب نظام الخدمة المدنية الذين يعملون في ورشات الصيانة والتشغيل. ب- تصرف علاوة الميدان للمستحقين الذي تنطبق عليهم الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية وعن الايام التي يتعذر العمل فيها بسبب رداءة الطقس واما في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) منها فتصرف العلاوة عن الايام التي يتم العمل فيها فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة