المادة 3 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم 57 لسنة 1981

يطبق هذا النظام على موظفي جميع الدوائر ويستثنى من ذلك رؤساء الورش والعمال فيها ، والخدم ، والحراس والفنيون تحت التدريب ، والمرشدون الزراعيون ، والعاملون في المستنبتات ومفتشو الحراج ، وطوافوها، وموظفو البحث العلمي ، وموظفو البيطرة المؤقتون ، والمستخدمون بأجور يومية ولا يشمل هذا الاستثناء من يحمل درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك