المادة 2 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم 57 لسنة 1981
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته او أية دائرة تابعة لها ، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير المختص ) رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين اوانظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى ) بما في ذلك الموظفين المعينين ( حسب نظام الخدمة المدنية وانظمة الموظفين للدوائر الاخرى ) برواتب مقطوعة او بعقود على حساب المشاريع او الامانات.
العمل الميداني: هو العمل الذي لا يمكن القيام به في المكتب ويتطلب ان يقوم فيه الموظف في موقع العمل خارج الدائرة او أي من مراكزها ، كمشاريع الانشاءات وعمليات التنقيب والمسح والحفر واعمال المساحة والدراسات الهندسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026