الأنظمة

نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975 رقم 39 لسنة 1975

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها العاملين في حقول اختصاصهم. أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية (البوليتكنيك). ب- خريج المدا…
  4. المادة 4مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا النظام لوزير المالية بناء على طلب رئيس الدائرة وتنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة( 5) من هذا النظام ان يمنح الموظف المشمول باحكام الماد…
  5. المادة 5تشكل لجنة من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ووكيل ديوان الموظفين ووكيل او مدير الدائرة المختصة تكون مهمتها تنسيب وصرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.
  6. المادة 6لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات الممنوحة بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 ونظام علاوة غلاء المعيشة الاضافي ل…