المادة 5 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975 رقم 39 لسنة 1975

تشكل لجنة من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ووكيل ديوان الموظفين ووكيل او مدير الدائرة المختصة تكون مهمتها تنسيب وصرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة