المادة 2 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975 رقم 39 لسنة 1975
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من النظام الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد والذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026