المادة 14 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
لا يجوز الجمع بين علاوات الطيران وبين علاوات ضباط المهن الفنية المبينة في هذا النظام، وانما يتقاضى الضابط العلاوة الاعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026