المادة 15 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام يعرض الخلاف على لجنة بشكلها مدير شؤون الضباط من ثلاثة ضباط من كل من سلاح الجو ومديرية شؤون الضباط ومديرية القضاء العسكري لاعطاء قرارها بالموضوع ويكتسب القرار الدرجة القطعية بعد التصديق عليه من قبل القائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026