المادة 13 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
لا يجوزالجمع بين العلاوات التي يتقاضاها الطيارون وضباط المهن الفنية لسلاح الجو بموجب هذا النظام وايةعلاوات اخرى ينص عليه اي نظام آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة خريجي كليات الاركان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026