المادة 6 من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي رقم 45 لسنة 2014

أ- يستحق الربح في المدد المحددة في نشرة الاصدار ويحدد مقدار هذا الربح بالتنضيض ويوزع بين مالكي صكوك التمويل الاسلامي وفقا لشروط نشرة الاصدار. ب- يعتبر الربح الذي يوزع على مالكي صكوك التمويل الاسلامي خلال عمر المشروع واستغلاله دفعات تحت الحساب الى حين اطفاء صكوك التمويل الاسلامي . ج- لا يجوز للجهة المصدرة الاقتراض لتعويض مالكي صكوك التمويل الاسلامي عند نقص العائد الفعلي عن الربح المتوقع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك