المادة 5 من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي رقم 45 لسنة 2014

أ- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار واي من عقود صكوك التمويل الاسلامي على نص بضمان حصة احد الأطراف في رأسمال المشروع أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن نص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان وصح الصك. ب- تضمن الجهة المصدرة قيمة صك التمويل الاسلامي في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط المتفق عليها في نشرة الاصدار او عقد صك التمويل الاسلامي . ج-يجوز النص في نشرة الإصدار على وعد طرف ثالث له شخصية مستقلة عن طرفي العقد بالتبرع دون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسارة في المشروع محل التصكيك ويكون هذا الوعد مستقلا عن العقد ولا يؤثر في صحة العقد عدم الوفاء بهذا الالتزام. د- يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الاسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الاسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على ان يضمن ذلك في نشرة الاصدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة