المادة 7 من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي رقم 45 لسنة 2014
أ- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار وعدا ملزما لمالكي الصكوك بإطفاء حصصهم بالصكوك للجهة المصدرة .
ب- يتم إطفاء صكوك التمويل الاسلامي وفق كل عقد اعتمد في اصدارها والذي يجب ان يبين في نشرة الاصدار التي تجيزها الهيئة والموافق عليها من المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026