المادة 2 من نظام عائدات تعدين البوتاس رقم 12 لسنة 1968
تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين بواقع (125) مائة وخمسة وعشرين ديناراً عن كل طن من البوتاس المعدن وبما لا يتجاوز (25%) من صافي ارباح الشركة مالكة حق التعدين بعد تنزيل الضرائب المتوجبة وتدفع الشركة هذه العائدات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026