الأنظمة

نظام عائدات تعدين البوتاس رقم 12 لسنة 1968

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين البوتاس لسنة 1990) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /3 /1990.
  2. المادة 2تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين بواقع (125) مائة وخمسة وعشرين ديناراً عن كل طن من البوتاس المعدن وبما لا يتجاوز (25%) من صافي ارباح الشركة مالكة حق التعدين بعد تنزيل الض…