المادة 1 من نظام عائدات تعدين البوتاس رقم 12 لسنة 1968

يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين البوتاس لسنة 1990) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /3 /1990.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة