الأنظمة

نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل. الدائرة:دائرة ضريبة الدخل …
  3. المادة 3تطبق أحكام هذا النظام على الفترات الضريبية لسنة 2021 وما يليها.
  4. المادة 4لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة:- أ- تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة. ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على…
  5. المادة 5مع مراعاة البند (3) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون:- أ- تكون الضريبة على المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية المرخصة في هذه ا…
  6. المادة 6على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:- أ- المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية. ب- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي م…
  7. المادة 7أ- لغايات تطبيق أحكام المادة (5) من هذا النظام، تُلزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- 1- تنفيذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل (النشاط الاقتصادي) بشكل كامل من قبل المؤسسة المسجلة…
  8. المادة 8أ- تطبق على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يتعلق بفرض الضريبة والغرامات وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها وتدقيقه…
  9. المادة 9يلغى نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم (125) لسنة 2016.
  10. المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.