المادة 5 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021
مع مراعاة البند (3) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون:-
أ- تكون الضريبة على المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية المرخصة في هذه المناطق التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) بنسبة (5%).
ب- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون ضريبة الدخل بنسبة (10%) من دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الخاضع للضريبة لباقي أنشطتها ومشاريعها بما في ذلك:-صفحة 3 من 7
1- بيع السلع التي تم إنتاجها من خلال النشاط الزراعي أو الحرفي المرخص به وذلك داخل المنطقة التنموية.
2- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية من خلال نشاطها المرخص أصولاً بغض النظر عن مكان الاستفادة من هذه الخدمات.
3- نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي المرخص في المناطق التنموية باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
4- إعادة تصدير السلع، وتصدير السلع التي يتم إنتاجها من خلال النشاط الصناعي المرخص لها إلى خارج المملكة.
5- أ- الدخل المتحقق من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة، براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المحمية قانوناً والمستمدة من أنشطة البحث والتطوير والبرمجيات المحمية بحقوق المؤلف وفقاً للتشريعات الأردنية النافذة والمعايير الدولية المعتمدة.
ب- يتم احتساب الدخل من أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة وفقًا للمعادلة التالية:- (النفقات المقبولة المؤهلة على النفقات الاجمالية ضرب الدخل من أصول الملكية الفكرية المؤهلة.).
ج- لغايات الفقرة (ب) من هذا البند، يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:-
1- النفقات المقبولة المؤهلة: هي مجموع نفقات البحث والتطوير التي تكبدتها المؤسسة المسجلة سواء بنفسها أو من خلال التعاقد مع الغير داخل المنطقة التنموية، باستثناء تكاليف الاستحواذ على أصل الملكية الفكرية وتكاليف التعاقد مع الغير من خارج المنطقة التنموية والفوائد وتكاليف البناء.
2- النفقات الإجمالية: هي مجموع النفقات المقبولة وتكاليف الاستحواذ على أصل الملكية الفكرية المؤهل، ونفقات البحث والتطوير التي يتم تكبدها أو إنفاقها خارج المنطقة التنموية من المؤسسة المسجلة أو من خلال التعاقد مع الغير باستثناء الفوائد وتكاليف البناء.
3- دخل أصول الملكية الفكرية المؤهلة: هو صافي الدخل المستلم من تعويضات استخدام أو الحق في استخدام أصل الملكية الفكرية المؤهل أو صافي الدخل الناتج عن بيع أصل الملكية الفكرية المؤهل أو صافي التعويض المستلم في الإجراءات القانونية أو التحكيم المتعلق بأصل الملكية الفكرية المؤهل، باستثناء دخل الملكية الفكرية المضمّن من بيع المنتجات واستخدام العمليات المرتبطة مباشرة بأصل الملكية الفكرية المؤهل.
د- يتم تقاص الخسائر المتكبدة من استغلال أصول الملكية الفكرية المؤهلة فقط من الدخل الناتج عن أصول الملكية الفكرية المؤهلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026