المادة 2 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل. الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الهيئة:هيئة الاستثمار. المؤسسةالمؤسسة المسجلة لدى الهيئة لممارسة النشاط : المسجلةالاقتصادي في المناطق التنموية. أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات النشاط :وأعمال الفرع الرئيسي وأعمال الشركة القابضة الاقتصادي والملكية غير المادية (الأدبية) ومراكز التوزيع والخدمات. دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل الدخل :في المناطق التنموية خاضع للضريبة وفق أحكام الإجمالي القانون. المصاريفالمصاريف المقبولة المعرفة وفق أحكام القانون : المقبولةوهذا النظام. ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة الدخل الخاضعبعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسائر المدورة من : للضريبةالفترات الضريبية السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون. الضريبة:ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام القانون. الأنشطة الأنشطة الأساسية ذات القيمة التي تولد الدخل الأساسية: للمؤسسة المسجلة. المدرة للدخل ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة